398

جوابات الإمام السالمي

تصانيف

الفتاوى

الحديث الوارد عن النبي " والمتداول في كتب أصحابنا مثل جامع ابن جعفر وكتاب اللباب حيث قال خطب النبي " فقال : أيها الناس إن صلاة الجمعة فريضة واجبة من ساعتي هذه إلى يوم القيامة فمن تركها وعليه أمير بر أو فاجر فلا جمع الله شمله ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له الخ، وساق هذا الحديث أيضا الزمخشري في كشافه في تفسير سورة الجمعة وذكر منه طرفا ولم يذكره بطوله اكتفاء منه على شهرته، فهذا الحديث إذا صح وثبت عنه " ففيه تصريح على وجوب صلاة الجمعة مع غير الإمام العادل كما هو ظاهر لفظ الحديث، وأيضا فقد فسروا في الكتب المصر الجامع فقالوا هو البلد الذي تقام فيه الحدود وتنفذ فيه الأحكام فإذا كان المراد بالمصر كل بلد تنفذ فيه الأحكام وتقام فيه الحدود، فما معنى قول بعض الأصحاب إن المراد بالمصر السبعة التى مصرها عمر بن الخطاب فقد توجد أمصار في الأرض تحت يد المسلمين من غير هذه الأمصار وفيهن أئمة وسلاطين أترى تلك الأمصار لا تلزمهم فيهن صلاة الجمعة ؟ وأيضا فإن في الأثر عن الأصحاب أن هذه الأمصار إنما مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل الخراج والدواوين فقط لا لأجل صلاة الجمعة لأن الصلاة غير مقصورة بموضع مخصوص، ولو فعلها عمر للزم اتباع الكتاب وسنة النبي عن قوله فكيف هو عن ذلك بمعزل، وأيضا فإذا كان الإنسان في مصر وذلك المصر فيه سلطان وذلك السلطان لا يصلى الجمعة فهل يكون فرض صلاة الجمعة عن هذا الإنسان ساقطا لأن السلطان بنفسه لا يصليها ولا يجمع الناس إليها أليس بهذا عذر للساكن في ذلك البلد وينحط عنه فرض صلاة الجمعة ؟ تفضل لنا عن جميع ما سألناك عنه فإننا في محنة عظيمة وهم عظيم من قبل هذه المسألة، لأن الورطة في الدين أعظم من غيرها، واللازم على الإنسان أن يبحث عن أمور الدين ويكون دينه سالما، ولا عليه فيما فانه مما عداه قال الشاعر :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه

فما فاته منها فليس بضائر

الجواب :

الحديث دال على وجوب صلاة الجمعة عند الأمير البار والفاجر وقد صلاها أصحاب رسول الله " خلف أئمة الجور، وكذلك التابعون صلوها خلف الجبابرة وقد عطلها الأمراء زمانا في بعض الأمصار ثم رجعوا يقيمونها فقال صحار العبدى : وهو أحد علماء المسلمين الحمد لله الذي رد إلينا جمعتنا، فإذا أقامها أمراء الجور في شيء من أمصار المسلمين وجب على الصحيح المشهور أن تصلى معهم،

صفحة ٤١٤