رجلان سائران في طريق مخوف فوجبت عليهما الصلاة وهما في شدة من أجل ذلك الخوف، فقام أحدهما يصلى والآخر يحرسه من الأعداء، وإذا هم بأعدائهم قد أقبلوا عليهم فقام الرجل يمانع عن صاحبه حتى يصلي فغلب الرجل فأيقن بالهلاك أيجوز لذلك المصلي أن يقطع صلاته وينصر صاحبه أم يتم صلاته ولا يبالى بصاحبه، أرأيت إن قتل ذلك الرجل الأول حالا فأقبلوا على المصلي أيسعه ترك الصلاة ليسلم نفسه ؟
الجواب :
يقول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } (¬1) ويقول تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } (¬2) فعلى هذا المصلي أن ينصر صاحبه من أول مرة ولا يتركه حتى يدركه العدو، فإن تركه فهو آثم ولا صلاة له وصلاة الخائف أن يصلى كما أمكنه ولو بالإيماء { فإن خفتم فرجالا أو
ركبانا } (¬3) والله أعلم .
تمكين الجبهة من السجود
السؤال :
صفحة ٣٣٤