ثبوت النفاس باسقاط علقة أو مضغة
السؤال :
الحبلى إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم أو كان متخلقا شيئ من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا ؟ وتمكث كالنفساء أم لا ؟
الجواب :
إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس وقيل : إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العادة عندهم محكمة .
وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضا الطهارة فهما مستصحبان والله أعلم .
صفحة ١٣٣