بشرب على شرب ليندفع الظما
وقال أناس لا يجوز ارتكابها
فإن فعلا كان الفساد عليهما
وإني أرى القولين قد ركبا على
خلاف لهم في الوطء بعد انقضاء الدما
ولكن بعض المانعين تجوزوا
لئلا يضيع الحق بالبطل فاعلما
ويلزمهم ما قاله مالكينا
بأن لا يحل الفسق ما كان حرما
وعلله بعض بأن ارتكابها
بغير اختيار كان لما تسنما
وذاك كإتيان على الجهل حائضا
ولست أرى هذا من القول محكما
فخذ من جوابي ما رأيت صوابه
فللحق نور يخجل الشمس في السما
وصل على المختار أحمد الذي
تدرع ثوب المكرمات وسلما النفاس
صفحة ١٣٢