الجواب :
أما الرجل فقد تعجل وكان يؤمر أن ينتظر المدة التى كانت تقعد فيها وهى ثمانية أيام فلا يأتيها قبل ذلك ولو طهرت حتى تنتقل إلى مدة أخرى وانتقالها بعد ثلاث مرات متواليات على نسق واحد وفي الرابعة تكون عدتها ما انتقلت إليه من الوقت، فإن جامعها قبل ذلك فقد أساء، ولا يفرق بينهما لأنه واقع في طهر تصل فيه، وأما المرأة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة لتلك الشبهة ولا كفارة عليها والله أعلم .
حكم من تحيض نهارا دون الليل
السؤال :
امرأة يأتيها الحيض بالنهار ويغيب عنها بالليل والعكس فتغتسل وتصلى، أيجوز لزوجها أن يجامعها في مدة أيام حيضها إذا كان كما وصفت لك أم لا ؟ وإن جامعها أتحرم عليه ويا أخى لو وجدنا المسائل فى الآثار لا نعمل إلا برأيك خصوصا في الدماء والفروج .
الجواب :
صفحة ١٢٠