السؤال الرابع: ما هو الذي يجب فيه الخمس ؟
الجواب:
أن فيه خلافا إلا أن أصحابنا لا نعرف أحدا منهم يوجبه في غير ثلاثة أنواع:
الأول: ما أخذ على الكفار الحربيين في الحرب وغيره بشروط مذكورة في كتب السير، وهو المجمع عليه، وما أخذ على البغاة لفعل علي في حرب الجمل والنهروان وفي الخراج والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة.
الثاني: الركاز وهو كنوز الجاهلية والمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن وما أخذ من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان ونحوها.
الثالث: صيد البر والبحر، ولم يقم دليل في غيرها من سائر ما يتملك بأي سبب من الأسباب كالتجارة والإجارة والزراعة وغيرها؛ لأن الدليل المعتمد قول الله تعالى: ?واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ...?[الأنفال:41]، والحديث المشهور: ((في الركاز الخمس)) وهو كنوز الجاهلية، وبعضهم يجعل المعادن منها، وبعض أصحابنا أوجبه في الحشيش والحطب النابتين في الفيافي والقفار، ولو أراد الله الخمس في كل شيء لقال: واعلموا أن ما ملكتم من شيء أو ما اكتسبتم، فلما قال: غنمتم عرفنا أن ما يملك شيئان غنيمة وغير غنيمة؛ فلم نوجبه في غير الغنيمة، ولم نعرف دليلا على إيجاب الخمس إلا الآية الكريمة، وحديث الركاز، وما روي عن علي - عليه السلام - أنه أوجبه في المعدن وجعل على أجمة البرس أربعة آلاف في السنة وهي الأسماك، وهذه لا توجبه في التجارة ولا في غيرها غير ما ذكرنا، والله أعلم.
صفحة ٣٥