وكذا قوله: ?ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم?[النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالا لم يدله على نكاح الأمة؛ لأنه سيصير أولاده منها عبيدا مملوكين ولم يرخص في نكاحها إلا بشرط خشية العنت؛ ثم قال:?وأن تصبروا خير لكم?[النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالا لم يخش العنت ولم يحتج إلى الصبر، مع أنها خلاف الحكمة والمصلحة؛ لأنه يحصل منها مفاسد كثيرة؛ لأنه ربما تمتع الغريب بامرأة فتحمل ثم يأتي رجل آخر فيتمتع بها، ويختلط النسل، وربما تمتع بها بعده أبوه أو ابنه وهما لا يعرفانها، وربما ولد للرجل من المتعة ابن أو ابنة ولا يدري ولا يعرفهما ولا يعرفانه إذا كان غريبا، وربما تزوجت البنت بأبيها أو بأخيها أو بابن أخيها، وكذا الابن ربما تزوج بإخته أو من تحرم عليه، وقد يحرم الولد من ميراث أبيه ويظلم الورثة بعضهم بعضا وهذه العلل التي حرم الزنا لأجلها وهي موجودة في المتعة.
ومن الأدلة على نسخها وتحريمها ما روي في أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي التي رواها محمد بن منصور المرادي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد حدثني حسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة يوم خيبر، قال في الروض النضير: أخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية.
صفحة ٢٥