نكاح المتعة:
ومن الخلاف بيننا وبينهم المتعة؛ فنحن نحرمها لما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر.
ولما رواه أيضا عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح.
ولقوله تعالى:?فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون?[المؤمنون:7]، ولقوله تعالى:?الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة? [النور:2]، فإنه لا يستطاع أن يقام هذا الحد على رجل ولا امرأة؛ لأن كل زان يدعي أنه تمتع.
ولقوله تعالى: ?واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم?[النساء:15]، لأنه لا يعرف بالشهادة إتيان الفاحشة؛ لأنهن يدعين المتعة، ولأن الشهود لا يستطيعون أن يقيموا الشهادة؛ لأنهم لا يعرفون المتعة من الفاحشة؛ لكون المتعة بين الرجل والمرأة بدون شهود ولا ولي؛ فلا يعرفون المتمتع من الزاني، حتى يشهدون أنه زنى، وكذا القاذف لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على الزنا لعدم معرفة هذه من هذا حال المشاهدة فتكون هذه الآية وآية القذف عاريتين عن الفائدة.
وكذا قوله تعالى: ?وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله?[النور:33]، ولو كانت المتعة حلالا لدلهم عليها ولم يأمرهم بالاستعفاف؛ لأنه يتمكن منها أفقر الفقراء.
صفحة ٢٤