مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
[شروط التوبة من الأموال المغصوبة]
وقال السائل: وهل تصح توبته -يعني الفقير الذي صار في يده شيء من النقدين المذكورين-؟
وقال: فإن قيل: لا تصح، قلنا: أليس التوبة من جملة الواجبات؟ وإذا كانت كذلك صحت ولو كان مخلا بكثير من الواجبات كالزكاة والمظالم ونحوها، اللهم إلا أن يقال إن الواجبات شرط في الصحة فلا بأس بذلك بعد معرفة الدليل!
والجواب والله الموفق: أن توبته تصح بشرط التخلص من جميع الواجبات، والتجنب لجميع المقبحات لقوله تعالى:{وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}[طه:82]، وقوله تعالى:{إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة:27]، ولا تقوى مع تماد على باطل.
وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي...} إلى قوله تعالى: {أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}[الحجرات:2]، وليس إحباط الأعمال إلا إبطالها وعدم قبولها، وذلك دليل واضح على عدم قبول التوبة مع التمادي على رفع الصوت فوق صوت النبي، والجهر له كجهر بعض المؤمنين لبعض؛ لأنها من جملة الأعمال وكذلك سائر المعاصي المحبطة؛ إذ لا فرق.
وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد:33]، وذلك دليل واضح أيضا على أن الأعمال باطلة إذا كانت معصية الله [ومعصية] رسوله ثابتة، والتوبة من جملتها الأعمال ونحو ذلك في القرآن كثير.
صفحة ١١٥