مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
وقال الإمام المنصور بالله عليه السلام في (المهذب) ثم في باب المظالم ما لفظه: (وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل أن الحكم للأعم الأكثر، فإن كان الأكثر الحرام فالمقبوض بيت مال بلا إشكال، وإن كان الأكثر الحلال فظاهره الحلال، فإن استويا في الظن رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض لبيت المال).
قلت وبالله التوفيق: قوله عليه السلام: وإن كان الأكثر الحلال، فظاهره الحلال يرد عليه الفتوى بذلك لكل أحد وبكل درهم حتى يستغرق الحلال والحرام، وذلك يتضمن تحليل المحرم، وقال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، ولا دليل يدفع هذه الآية بالتخصيص، ولا غيره.
فإن قيل: لعله عثر عليه.
قلت وبالله التوفيق: الأصل العدم فالبينة عليك؛ ولأنه لو صحت هذه الدعوى لم يصح التعلق بشيء من صيغ العموم؛ لأن لكل مخالف أو معترض أن يقول بمثل ذلك، وذلك معلوم البطلان بالإجماع المعلوم، ولله در عبدالله بن علي بن أبي الفرج حيث يقول:
عدمت الذي يسلو كعدمك درهما .... تناوله من مستقر حلال
صفحة ١٠٥