مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
[حكم رد السلام عليهم]
وقال السائل: فما حكم رد السلام عليهم؟
والجواب والله الموفق: أنهم إن كانوا ممن لا يحل قتالهم لذمة أو غيرها فلا بأس به لقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم...}[الممتحنة:8] الآية، ورد السلام من جملة البر.
ولما روى الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقولون: السام عليكم، فقولوا: وعليكم)) فلم ينه صلى الله عليه وآله عن رد السلام، وإنما أمر صلى الله عليه وآله أن يرد عليهم بمثل ما قالوا، لكن يجب أن نحترز من الدعاء لهم بما لا يجوز من نحو المغفرة والرحمة في المستقبل، والأصل في ذلك قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين...} إلى قوله: {من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}[التوبة:113]، والفساق من أصحاب الجحيم بالأدلة القاطعة، وعلى ذلك إجماع أهل البيت ".
وقال السائل: فإذا قال المبتدئ فاسقا كان أو كافرا لا يحل قتاله عند ابتدائه بالسلام ورحمة الله فهل يجب الرد لذلك لقوله تعالى: {أو ردوها}[النساء:86].
صفحة ١٩٠