مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
الفقه الشيعي
[حكم من عليه مظلمة وزكاة وفطرة وكفارة ونحوها وما له لا يفي بذلك]
وقال السائل: من عليه مظلمة ملتبسة وزكاة وفطرة وكفارة وخمس وحج، وماله لا يفي بذلك فقد ذكر العلماء في هذه الصورة أنه يقسط في كل منها حصته، هل يظهر لذلك فائدة؟ وما المانع في صرف المال في واحد من هذه الأمور، والحق كله لله تعالى؟
والجواب والله الموفق: أما الوصية بالحج من من ماله مستغرق بالحقوق فإنه يتعين صرف جميع المال في الحقوق دون الحج.
والوجه في ذلك أن وجوب الحقوق متعلق بالمال ومتعين كالزكاة، ووجوب الحج متعلق بالبدن، وينتقل إلى المال بالوصية إذا كان المال غير مستحق، والمال في هذه الصورة قد صار مستحقا حيث تعلق الوجوب به وقد ذكر معنى ما ذكرته في هذا الأمير الحسين عليه السلام في كتاب الوصايا من (الشفاء)، وأظن أنه لا يخالف في ذلك أحد ممن يوجب إخراج وصية الحج من الثلث.
صفحة ١٥٧