مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
قال الأمير الحسين عليه السلام في (الشفاء): دل ذلك على قبح ابتياعه؛ لأنه ربما حاباه فيها لأجل إحسانه إليه.
وقال السائل: وهل يجوز صرف المظالم الملتبسة في الغني من أهل البيت " وإن لم يكن فيه مصلحة سوى أنه من المؤمنين؟ وهل يصح ذلك في فقيرهم العاصي؟ وهل حكم غير أهل البيت " في ذلك حكمهم؟
والجواب والله الموفق: أن الفقير والغني من أهل البيت " وغيرهم إن كانوا من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود الله غير مداهنين للظالمين، ولا كافين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استصلاحا لدنياهم فهم في ذلك على سواء.
والوجه في ذلك أن المظالم من جملة بيوت الأموال وبيوت الأموال يجب إخراجها إلى من كان حاله كذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الهادين من بعده.
وعن علي عليه السلام أنه لما انقضى أمر أهل الجمل دخل على بيت المال، فرأى فيه البدر من الذهب والفضة، فقال: (صلصلي صلصالك، فلست من أشكالك) فقسمه من وقته بين الناس بالسوية، ولم يخص أحدا من أحد.
وروي أنه خرج لكل واحد خمسمائة، خمسمائة، وأعطى الحسن والحسين عليهما السلام خمسمائة خمسمائة، وأخذ لنفسه خمسمائة، فجاءه سائل فأعطاه نصيبه، وكذلك كان يفعل في بيوت الأموال ولم يشترط فقرا ولا صلاحا سوى ما ذكرناه، وذلك معلوم لمن طالع السير والتواريخ.
صفحة ١٥٤