مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
تصانيف
[حكم التلفظ بكلمة الكفر]
وقال السائل: من تكلم بكلمة الكفر مختارا لغرض من الأغراض كأن تتكلم به المرأة لينفسخ نكاحها ونحو ذلك، هل تقع بذلك الردة ولو لم يطابقه الاعتقاد؟
والجواب والله الموفق: أن كلمة الكفر سب لله تعالى، إذا قال: إن الله تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون له شريك، ونحو ذلك أو إظهار لعداوته تعالى إذا تبرأ من الله تعالى، أو سب لرسوله، إذا قال: إن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله ليس بنبي، أو إظهار لعداوته إذا تبرئ منه والسب لله ولرسوله وإظهار عداوة الله ورسوله كفر، وذلك معلوم من الدين ضرورة، وهذا قد شرح بما لفظ به من ذلك صدرا، ولم يكره عليه ولم يستثن الله تعالى في كتابه، إلا المكره قال تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا}[النحل:106].
وروى الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من سبني فاقتلوه)).
صفحة ١٤١