وأما قول السائل: فله أن يأكل من مال ابنه، كذلك الفقير له أن يأكل من مال قريبه، وللمسلم أن يطلب الناس عند الضرورة الملجئة، فالفرق مع ذلك غير صحيح، فالأولى به إن فعل ذلك أن يستثني قدر كفايته مع التسوية بين أولاده، وعدم المضارة ليصح فعله ويتم غرضه وينجو من سخط ربه.
صفحة ١٣٦