جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

ابن تيمية ت. 728 هجري
4

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

الناشر

(طبع في الكويت)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١هـ

وفي رواية لمسلم (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» . قال عمر: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله ﷺ. وعن عمر ﵁ أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله ﷺ: «مه! فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» . رواه الإمام أحمد في مسنده (٢) . وعن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم

(١) رقم (٤٢٥٤) . (٢) رقم (٣٢٩)، وإسناده صحيح. (٣) رقم (١٥٣٥)، صححه الحاكم وابن الملقن كما في «البدر المنير» (٩/٤٥٨) والألباني في «سنن الترمذي» .

1 / 4