162

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

[ق ١٤] شبهة ودفعها
أخرج ابن جرير (^١) وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّينُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني، فيؤخر عنه».
قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، وذكره النسائي فيمن كان يدلِّس (^٢).
وأخرج (^٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: «أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيعَ إلى أجل مسمًّى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخَّر عنه».
سعيد بن أبي عروبة مدلِّس.
ونقل صاحب الاستفتاء عن «الدر المنثور» (^٤) أن فيه عن سعيد بن جبير ما في معنى هذا.
ولا أدري ما صحته؟

(^١) «تفسيره» (٥/ ٣٨). وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٤٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٥).
(^٢) انظر «تهذيب التهذيب» (٦/ ٥٤، ٥٥).
(^٣) «تفسير الطبري» (٥/ ٣٨).
(^٤) (٣/ ٣٦٧). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٤٤ وما بعدها).

18 / 437