جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
وَمِنْهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ وَمَحْمَلُهُ عِنْدَ مَالِكٍ: عَلَى سِلْعَةٍ بِثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ عَلَى اللُّزُومِ لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهِمَا - وَإِلا جَازَ فَلَوْ قَالَ: خُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ - فَرِوَايَتَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْتِزَامٌ أَوْ لا، وَلَوِ اشْتَرَى عَلَى اللُّزُومِ ثَوْبًا يَخْتَارُهُ مِنْ ثَوْبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ الْعَبِيدُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالشَّجَرُ غَيْرُ الْمُثْمِرَةِ مَا لَمْ يَكُنْ طَعَامًا فَإِنِ اخْتَلَفَ الأَجْنَاسُ لَمْ يَجُزْ كَحَرِيرٍ وَصُوفٍ، أَوْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَلَوِ اشْتَرَى نَخْلَةً مُثْمِرَةً أَوْ ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنْ نَخَلاتٍ لَمْ يَجُزْ بِخِلافِ الْبَائِع يَسْتَثْنِي أَرْبَعَ نَخَلاتٍ أَوْ خَمْسًا مِنْ حَائِطِهِ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً يَخْتَارُهَا فَإِنَّ مَالِكًا أَجَازَهُ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.
وَمِنْهُ: بَيْعُ عَسِيبِ الْفَحْلِ، وَحُمِلَ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ عَلَى عُلُوقِ الأُنْثَى، وَلا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ، فَأَمَّا عَلَى أَكْوَامٍ أَوْ زَمَانٍ فَيَجُوزُ، فَلَوْ سَمَّى أَكْوَامًا فَعَلَقَتْ فِي الأُولَى انْفَسَخَتْ.
وَمِنْهُ: بَيْعٌ وَشَرْطٌ، وَحُمِلَ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ، مِثْلَ: أَلا يَبِيعَ وَلا يَهَبَ - غَيْرَ تَنْجِيزِ الْعِتْقِ لِلسُّنَّةِ، أَوْ يَعُودُ بِخَلَلٍ فِي الثَّمَنِ كَشَرْطِ السَّلَفِ مِنْ (١) أَحَدِهِمَا، فَلَوْ أَسْقَطَ - فَقَوْلانِ، فَلَوْ بَاعَهُ الْمَدِينُ [بِـ] سِلْعَةٍ عَلَى أَلا يُقَاصَّهُ - فَفِي مَنْعِهِ (٢): قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِلتَّأْخِيرِ أَوْ لا، فَأَمَّا الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ وَالأَجَلُ وَالْخِيَارُ فَلا.
وَمِنْهُ: بَيْعُ الْعُرْبَانِ وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ أَوِ الإِجَازَةَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ.
وَمِنْهُ: بَيْعُ الْكَلْبِ، وَفِي الْمَأْذُونِ: الْكَرَاهَةُ، وَالتَّحْرِيمُ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ
(١) فِي (م): في.
(٢) عبارة (م): ففِي بيعه.
1 / 349