جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه المالكي
بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ جَازَ فِيمَا لا رِبَا فِيهِ فَلَوْ دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ جَازَ.
وَفِيهَا: مَنْعُ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِالنُّحَاسِ نَقْدًا لأَنَّهُ مُزَابَنَةٌ، وَجَوَازُ بَيْعِ النُّحَاسِ بِالتَّوْرِ النُّحَاسِ نَقْدًا، وَاسْتَشْكَلَهُ الأَئِمَّةُ، وَفُرِّقَ - نَقَلَهُ الصِّبْغَةُ فِي الْفُلُوسِ، وَمِنْهُ: بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَحَقِيقَتُهُ: بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ بِشَيْءٍ مُؤَخَّرٍ، وَكَذَلِكَ بَيْعُهُ الْمَنَافِعَ، وَقِيلَ: إِلا مَنَافِعَ عَيْنٍ، وَفِي بَيْعِهِ بِمُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ كَالدَّارِ الْغَائِبَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ.
وَالْمُتَأَخِّرُ جِذَاذُهُ، قَوْلانِ، فَإِنْ بِيعَ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ اشْتُرِطَ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ.
وَمِنْهُ بَيْعُ الْغَرَرِ، وَهُوَ: ذُو الْجَهْلِ وَالْخَطَرِ وَتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ، وَبَعْضُهُ مَعْفُوٌّ، قَالَ الْبَاجِيُّ: الْيَسِيرُ، وَزَادَ الْمَازِرِيُّ: غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَالْخِلافُ فِي بَعْضِهَا لِتَحَقُّقِهِ، فَفِي بَيْعِ الإِمَاءِ وَغَيْرِهِنَّ بِشَرْطِ الْحَمْلِ الظَّاهِرِ - ثَالِثُهَا: إِنْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ صَحَّ وَإِلا فَاسِدٌ، وَأَمَّا شَرْطُ الْخَفِيِّ فَفَاسِدٌ إِلا فِي الْبَرَاءَةِ.
وَمِنْهُ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَفِي الْمُوَطَّأِ - الْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ، وَعَكَسَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَفِيهَا: حَبَلُ الْحَبَلَةِ - بَيْعُ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ يُنْتِجَ إِنْتَاجُ النَّاقَةِ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: بَيْعُ نِتَاجِ [نِتَاجِ] النَّاقَةِ.
وَمِنْهُ: بَيْعُ الْمُلامَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ فَيَجِبُ الْبَيْعُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلَّمَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ تَبَيُّنٍ.
وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَنَابَذَا ثَوْبَيْنِ فَيَجِبُ الْبَيْعُ.
وَبَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ تَسْقُطَ حَصَاةٌ مِنْ يَدِهِ فَيَجِبُ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: إِنْ سَقَطَ عَلَى ثَوْبٍ فَيَتَعَيَّنُ، وَاسْتَشْكَلَهَا الْمَازِرِيُّ.
1 / 348