الجامع الصحيح مسند الربيع موافق للمطبوع
تصانيف
فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: كيف (¬1) يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه ثم حركه (¬2) بيده، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.
قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.
[5] باب ما يتقي المحرم وما لا يتقى
406) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم (¬3) يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من أسفل الكعبين»، قال: «ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس».
407) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور».
408) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك
صفحة ١٠٨