صفحة (249) وإن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل السمك أو الطير حنث.ومن ذهب إلى العرف والعادة لم يحنثه بالسمك. ومن حلف لا يبيت تحت سقف أو فراش لم يحنث بالسماء والأرض.وإن حلف ألا يأكل اللحم أكل الشحم الخالص. وقيل: لا يأكل الشحم النابت على اللحم.وإن أكل الرأس حنث. وإن أكل الفؤاد أو الحلق أو الحلقوم أو المخ أو الكلية أو الغضروف فقولان. ولا حنث بالدماغ إلا إن أكل القشرة. وإن حلف على الشحم أكل اللحم الخالص عنه.وإن حلف ألا يدخل يبتا فدخل يبتا من صوف أو شعر أو جلد أو مسجد أو لا نية له حنث.
وقيل: إنما يحنث بما كان من حجر أو مدر. وإن حلف ألا يأكل ما طبخت امرأته حنث. ذلك ولو بما شوته عند بعض.
صفحة (250)
وقيل: إنما يحنث بما طبخت في نحو القدر.وإن حلف ألا يأكل خبزها فقدمت وأكل منه حنث.
وإن عجنت وقرص غيرها لم يحنث.وإن حلف ألا يشرب لبنا فأكل الزبد لم يحنث.وقيل: حنث لأنه لا يخلوا من لبن. وإن حلف على الزبد فشرب اللبن حنث إن كان مخيضا إذ لا يخلو من الزبد.وإن حلف على اللبن أكل السمن. إلا إن عين اللبن فلا يكل ما يخرج منه.وإن حلف على السمن فلا بأس بشرب البن ولو عين. ومن حلف ألا يأكل السمن فأكل الزبد أو لا يأكل الزبد فأكل السمن لم يحنث.
صفحة (251)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 45
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 28-12-2004 12:19 : الفصل الثالث الكفارة المغلظة
تلزم الكفارة المغلظة بقتل النفس والظهار وإفساد رمضان عمدا بأكل أو شرب أو جماع.وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والنجاسات
والمحرمات كمال الناس والحشيش والأفيون والبنج والمسكرات. وجوزة الطيب إن صح أن ذلك مسكر وبأيمان قد مرت.
وقيل:فيمن فعل كبيرة أنه تلزمه مرسلة. والذي عندي: أنه لا تلزمه كفارة على كبيرة أنه تلزمه مرسل.
صفحة ٩٩