ويجب الغسل بخروج المني مطلقا، ولا يجب بالمذي على الصحيح، ولا يجب على الوذي على الراجح ولا باتفاق، كما قيل: ويجب بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره ولو لم ينزل ولو ملفوفا، وقيل: بالتقاء البابين، وقيل: بالتقاء ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل بين رجلي المرأة وفخذيها، والصحيح الأول لأنه إنما يجب الجلد أو الرجذم بغيوب الحشفة فليجب الغسل به لا بما دونه، وقوله صلى الله عليه وسلم “ إنما الماء من الماء إنما هو”، قيل: في أول الإسلام ثم نسخ.
وقيل: في الاحتلام، فإن المحتلم يجب عليه الغسل بخروج المني ولو أنثى على الصحيح، وقيل: لا يجب على الأنثى بالاحتلام، وتذكر أو مسه أو نحو ذلك بل بالجماع فقط بغيوب الحشفة ولو بلا إنزال وهو ضعيف.
وأما إن احتلم بالمذي والوذي فلا غسل عليه على الصحيح، والاستحالة في حصول المذي والوذي بالاحتلام إذ لا يختصان برؤية البصر كما توهم بعض الناس، وعلى تسليمه فالرؤيا بالبصر كالرؤية به، بل ذلك موجود في العادة، يرى النائم ما يرى وينتبه فيجد على ذكره ماء رقيقا دون النطفة، فما هو إلا وذي أو مني.
إنه لا، كما قيل أنه غير موجود بحسب العادة يرى النائم، وليس الوذي مختصا بما قبل البول أو بعده كما يتوهم من غبارة الكتب من يتوهم.
واختلف في بلل الليل من نائم، فقيل: يجب به الغسل مطلقا أو هو أحوط، وقيل: إن وجد معه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا، ولا غسل يبل على ذي بوارد إلا أن يتيقن أنه نطفة، ولا على من وجد النطفة في موضع لا يمكن وصولها إليه عادة كالرأس والمنكب.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 32
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
صفحة ٩١