ويعتمد على الشق الأيسر ولا يمس عورته بيمينه ولا يبصق في الحدث ولا يتمخط، وينبغي في حال قضائها أن يرفع عجزه لئلا يتلطخ بالنجس، وقد عد أعرابي من الخلاقة أفغاء الظبي في قضائها وهل هنا أن يستوفي على صدور قدمين مظنة للتزلزل والوقوع فتنتجس والأولى التمكن.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 24
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:00 : الفصل الخامس
الاستنجاء سنة واجبة يكفر بتركها، ولو قيل: أنه فرض بالقرآن بناء على أن قوله تعالى:﴿ فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ . (التوبة: من الآية108)، فنزل في أهل قبا لأنهم يمرون بالماء والحجارة على أثر البول والغائط، وإن مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر.
كما أن الثوب عند الفعل يدل على الأمر على ما في السؤالات، ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مسلم عند البحث وعلى التسليم قد تكون الآية دليلا على أنه لا يصح الوضوء إلا بعد زوال النجس.
وإن لم تكن دليلا فالدليل من السنة، وإنما هي: أن يهيئ حفرة الاستنجاء في موضع نظيف لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها على حد ما مر قضاء حاجة الإنسان، ولا يستقبل الشمس، والقمر، والريح، ولا يضر به أحد، أو لا يحفره تحت أشجار الناس، والأحسن أن يكون في بيته.
وإما يحفره في موضع ينشف الماء حتى لا يتلاحق إن أصابه، وإن لم يجد فليحفر حفرا متصفا حتى لا يرجع إليه ما استنجاه، ويحفر على عرض بدنه وإنما يجعل عمقه ثلاثة أصابع، وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثر، ولا يجعل العشب فيه لئلا يلحقه ماء، ورخص فيه، ويحذر ما يلحقه في الماء مادام النجس لم ينزع.
صفحة ٧٨