وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم “ الطهور شطر الإيمان”؛ أي الأجر فيه نصف أجر الإيمان، أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء يجب ما قبله من الصغائر، لكن لما كان لا يصح إلا بعد الإيمان صار لتوقعه عليه كالشطر، والمراد هنا بالإيمان الصلاة،: (وما كان الله ليضيع إيمانكم). (البقرة: من الآية143)؛ أي صلاتكم.
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهنا أقول رجح بعضهم الأخير، وذلك على كل حال دليل على وجوب الوضوء.
ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن من ير من أمته ممن في زمانه أو بعده بنور في وجوههم من الوضوء وفي أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم، وخصت هذه الأمة بذلك النور ولو شاركتم الأمم في الوضوء.
وقيل: خصت بالوضوء أيضا وإن لم يكن قبلهم إلا الأنبياء، وقال ابن حجر: الذي خصت به الأمة الوضوء على الكيفية المخصوصة، وقد روي أن سارة لما هم الملك بالدنو منها توضأت وصلت، ومثله في قصص الراهب جريج.
وعن عمر بن عبنسة وكان يسمى ربع الإسلام لأنه رابع رجال أسلموا: أولا: ورقة بن نوفل على قول، وقول: أبي بكر وبلال رابع لهما مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ تخرج خطايا الفم والأنف مع الماء عند المضمضة والاستنشاق، وخطايا الوجه من أطراف اللحية معه، ومعه خطايا اليدين من الأنامل، ومعه خطايا الرأس من أطراف الشعر، ومعه خطايا الرجلين من البنان معه، وإذا صلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف كيوم ولد ”، ذلك محمول عندنا على الصغائر لمن اجتنب الكبائر لأننا ندين بأن الصغائر تغفر لمن اجتنب الكبائر، وتغفر الكبائر بالتوبة مجمولا، وعلى قول: يجب التوبة من الكبائر.
صفحة ٦٧