والأكثرون يبدوا الكلام على الأنجاس والاستنجاء والاستجمار، والوضوء إنما يكون لحدوث نجس ونحوه، ولا يصح إلا بعد إزالته، وبعض يبدأ بالوضوء لأنه المقصود بالذات، ولأن الأصل عدم لزوم التوضؤ بلا استصحاب الوضوء السبق وإنما طرأ لزوما لحدث -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
الرد 20
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:54 : الفصل الأول:
الوضوء بضم الواو وهو استعمال الماء في تلك الأعضاء فهو اسم مصدر، وبفتحها اسم للماء الذي يع ليتوضأ به، وقد يعكس وهو لغة النظافة والحسن والطهارة.
وشرعا: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء المنطلق لتنظيف نجس، ويرع عنها وعن سائر البدن حكم الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة، قيل: ومعنى يرفع يزال.
والحدث ما ينقض الوضوء وحكمة معنى قائم ي بن الطاهر كما يقوم الجنابة والحيض في بدن الحائض والجنب، وهو واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ). (المائدة: من الآية6) الآية؛ أي إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر.
وأما من كان على طهر لا تجب عليه إعادة الوضوء لكل صلاة بل تستحب استحبابا، روى ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
وزعم بعضهم أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة، وترد رواية ابن عمر المذكورة ورواية ابن عباس أن الوضوء إلا من حدث، أي لا وضوء واجب، وقيل: كان ذلك ثم نسخ.
والحدث في عرف الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه كالفسق والضرط والبول والغائط، ثم حمل الشرع على ذلك ملاقاة الأنجاس والغيبة والنميمة والكذب، ونظر الشهوة واليمن الغموس.
غير أن ملاقاة النجس اليابسة لا تلزم منه التوضؤ إلا الميتة، وزاد بعضهم كل كبيرة قياسا على الغيبة والنميمة والله أعلم.
صفحة ٦٦