عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريإن لم يقصر فلا شيء عليه رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب ان
صفحة ١٦٤