عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجرييدين أو يد ورجل فعليه دم محرم أخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فإطعام محرم أخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء
صفحة ١٥٥