ففيه العشر وليس على المجوسي في داره شيء فإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجال رجل له أرض خراج فعطلها فعليه الخراج فإن زرعها فاصطلمتها آفة بطل عنها الخراج ويوضع على الزعفران وعلى البستان في أرض الخراج من الخراج
صفحة ١٣٢