63

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فإنها تعشر وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا أعلمه رجع عن هذا أم لا وقياس الثاني في المضاربة هو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) أنها لا تعشر ذمي مر على عاشر بخمر وخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير

باب في عشر الأرضين وخراجها وخراج رؤوس أهل الذمة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في كل شيء أخرجت الأرض العشر إلا الحطب والقصب والحشيش وقال ابو يوسف ومحمد (رحمها الله) ليس في شيء مما اخرجت الارض العشر حتى

صفحة ١٣٠