458

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

إلى الليل لم يجز شيء من ذلك غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو نصفين لم تؤكل

ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب رجل استأجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يكرى لشيء من ذلك ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية ويكره التعشير والنقط فى المصحف سلطان قال لرجل لتكفرن بالله أو لأقتلنك فإنه يسعه ذلك ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي كهيئة الأكف والجهاد واجب إلا أن المسلمين فى عذر حتى يحتاج إليهم والله أعلم

صفحة ٥٣٤