443

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا رجل افتض بكرا بطريق الزنا فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا عقر ولا شيء في الإفضاء وإن كانت مكرهة من غير دعوى الشبهة وجب عليه الحد دونها ولا عقر ويجب أرش الإفضاء إن كانت تستمسك فثلث الدية وإن كانت لا تستمسك فكل الدية والله أعلم

صفحة ٥١٩