436

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

الأول ولا يرجع به

رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه أيضا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول ويرجع بذلك النصف على الغاصب رجل غصب صبيا حرا فمات فى يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء وإن مات من صاعقة أو نهسته حية فعلى عاقلة الغاصب الدية صبي يعقل أودع عبدا فقتله فعلى عاقلته القيمة وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وإن استهلك مالا ضمن

صفحة ٥١٢