430

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

باب في جنابة العبد المكاتب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل فهو مختار للفداء رجل قطع يد عبد عمدا فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا قصاص فى ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل رجل قتل مكاتبا عمدا فإن ترك ورثة أحرارا أو ترك وفاء فلا قصاص فيه وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرارا اقتص منه في قولهم جميعا وإن لم يترك وارثا غير المولى

صفحة ٥٠٦