425

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

ذكرها في كتاب الزيادات وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس استحسانا والقياس أن لا يكون عفوا كالولي يعفو قبل موت المجروح فإن كان خطأ فمن الثلث وإن كان عمدا فمن جميع المال وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس

امرأة قطعت يد رجل فتزوجها على يده ثم مات منها فلها مهر مثلها وعلى عاقتلها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي مالها وإن تزوجها على

صفحة ٥٠١