414

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

رهن رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة فقد مات العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين رجلان أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده وقبضه فهو باطل كله وإن مات الراهن والعبد فى أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا

رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن

صفحة ٤٩٠