408

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

قول أبى يوسف ومحمد (رحمهما الله) ولا بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من بيت المال والله أعلم بالصواب

باب العتق

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) رجل قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي حر بعد موتى وله مملوك فاشترى آخر فالذى كان عنده مدبر والذى اشتراه ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث وقال أبو يوسف (رحمه الله) فى النوادر يعتق ما كان فى ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه والله أعلم

صفحة ٤٨٤