400

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

وأفرى الأوداج لم يكن بأكله بأس وأكره هذا الذبح وإن ذبح بظفر أو بسن غير منزوعة فهي ميتة

شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم تؤكل وإن قطع أكثر من النصف من الأوداج والحلقوم قبل أن تموت أكلت وإن ماتت قبل ذلك لم تؤكل

صفحة ٤٧٢