377

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

جائز وليس للمستأجر أن يأخذه منه رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو ضامن وإن وجد المولى الأجر قائما أخذه ويجوز قبض العبد الآجر في قولهم جميعا

رجل استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول منهما بأربعة رجل استأجر عبدا شهرا بدرهمين فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء وهو صحيح فالقول قول الآجر والله أعلم

صفحة ٤٤٥