365

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

كتاب العارية

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل استعار دابة فله أن يعيرها وليس له أن يؤاجرها فإن آجرها فعطبت ضمن استعار دابة ليركبها فردها مع عبده أو أجيره أو عبد رب الدابة أو أجيره فلا ضمان عليه وإن ردها مع أجنبي ضمن رجل أعار أرضا

صفحة ٤٣٣