363

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

وإن نهاه أن بجعلها في دار فجعلها فيها ضمن وإن كان بيتان فنهاه أن يجعلها في أحدهما فجعلها فيه لم يضمن

ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمها الله) له ذلك رجل أودع رجلا ألفا

صفحة ٤٣١