331

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

يشهد عنده عدل أو شاهدان وكذلك المولى يخبر بجناية عبده فيعتقه

باب من القضاء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) كل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب فيها ذكر الحقوق وإن أقرض الوصي ضمن ولا يجوز للقاضي أن يأمر إنسانا يقضي بين اثنين إلا أن يكون الخليفة جعل إليه أن يولي القضاء وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض خر غير ذلك أمضاه أب أو وصي سلم شفعة الصغير جاز وهو قول

صفحة ٣٩٩