329

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ميراثا بينه وبين أخيه فلان قضى له بالنصف وترك النصف في يد الذي هو في يده ولا يستوثق منه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن كان الذي في يده جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده

رجل أقام البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها منه ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا وإن شهدوا أنها كانت في يد أبيه فلان مات وهي في يده جازت الشهادة وإن قالوا

صفحة ٣٩٧