327

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

<span class="matn">القاضي فإن قالا في هذين البابين فلانة التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها رجل كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن شاء الله أو كتب في شرى فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء الله هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما هذا استحسان ذكره في كتاب الإقرار

صفحة ٣٩٥