325

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

والقصاص فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيها في العلانية وإن لم يطعن الخصم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يسأل في ذلك كله طعن الخصم أو لم يطعن

رجل شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد الآخر أنه اشتراه بألف وخمس مائة والمدعي يدعي شراه بألف وخمس مائة فالشهادة باطلة

صفحة ٣٩٣