322

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

رجلان شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي فهو جائز استحسانا ذكره في الوصايا وإن أنكر الوصي لم يجز وإن شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة وادعى الوكيل أو أنكر لم يجز شهادتهما رجل أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود لم تقبل وشهادة العمال جائزة ورجل شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي فإن كان عدلا جازت شهادته ومن رآى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم إنه عدل حتى يسأل عن الشهود

صفحة ٣٩٠