320

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

باب القضاء في الأيمان

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يمين في حد إلا أن السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا قبل الدخول استخلف

صفحة ٣٨٨