316

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أيديهما فإن أقام أحدهما البينة ولم يقمها الآخر فقضى أنها في يد الذي أقام البينة وإن أراد القسمة لم تقسم حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شيء في أيديهما سوى العقار فإنه يقسم وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده

ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإن كان في يد أحدهما أكثر علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن يثقب كوة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يصنع ما لا يضر بالعلو زائغة مستطيلة ينشعب منها زائغة مستطيلة وهي

صفحة ٣٨٤