308

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أحدهما جاز العتق وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء قال في العتاق القياس أن الضمان باطل ويصير بعد عتقه لأحدهما كحر ضمن ما على المكاتب ولكنى أستحسن في المكاتبين كتابة واحدة فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما يؤدي وإن أخذ عن الآخر لم يرجع بشيء متفاوضان كفل أحدهما بمال لزم صاحبه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يلزم صاحبه

باب كفالة العبد والكفالة عنه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل ادعى على عبد مالا فكفل عنه رجل بنفسه فمات العبد قال بريء الكفيل

صفحة ٣٧٦