306

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

كفيل صالح رب المال من ألف على خمسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه الأصل رجل باع دارا وكفل رجل بالدرك فهو تسليم وإن لم يكفل ولكنه أشهد فختم لم يكن تسليما

باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في متفاوضين افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه

صفحة ٣٧٤