300

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

رجل اشترى دارا فرأى خارجها أو اشترى ثيابا فرأى ظهورها ومواضع الطي منها فلا خيار له رجل اشترى من رجل جارية بألف وقبضها ثم باعها منه قبل أن ينقده الألف بخمس مائة فإنه لا يجوز والله أعلم

صفحة ٣٦٨